حصلت رادار سوريا على نسخة من مسودة الإعلان الدستوري الذي تم إعداده من قبل لجنة خبراء دستوريين بتكليف من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، حيث من المقرر تقديمها إلى رئاسة الجمهورية لاعتمادها كإطار قانوني مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
تتكون المسودة من 43 مادة تغطي المبادئ الأساسية للدولة، والحقوق والحريات، ونظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وتوزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
أبرز بنود المسودة
تنص المسودة على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، غير قابلة للتجزئة، وأن الإسلام هو دين رئيس الجمهورية، بينما الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، مع التأكيد على احترام الحريات الدينية. كما تحدد المسودة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، وعاصمة البلاد دمشق، بينما يتم اعتماد العلم الوطني وفق النموذج المعتمد عام 1946.
فيما يتعلق بالحريات العامة، تؤكد المسودة على حرية التعبير وحقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز. كما تلتزم الدولة بمبدأ العدالة الانتقالية لضمان محاسبة المتورطين في الجرائم، وتعويض الضحايا، وتكريم الشهداء.
على الصعيد الاقتصادي، تكرس المسودة اقتصاد السوق القائم على العدالة الاجتماعية، ومنع الاحتكار، وتشجيع الاستثمار. كما تلتزم الدولة بحماية الملكية الخاصة، وعدم نزعها إلا بموجب تعويض عادل.
ملامح النظام السياسي خلال المرحلة الانتقالية
ينص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس شعب انتقالي يعينه رئيس الجمهورية، يتولى التشريع وإقرار القوانين حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات جديدة. وتحدد فترة ولايته بعامين فقط.
أما السلطة التنفيذية، فيترأسها رئيس الجمهورية الانتقالي، الذي يتمتع بصلاحيات إدارة البلاد وقيادة الجيش والقوات المسلحة. كما يحتفظ بصلاحية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وإعادتها لمجلس الشعب.
من الناحية القضائية، تضمن المسودة استقلال السلطة القضائية، وتلغي محاكم الإرهاب، مع معالجة تبعاتها القانونية. كما تؤكد على عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية، مع ضمان محاكمات عادلة لجميع المتهمين.
ردود الأفعال والتحديات المقبلة
إلى الآن، لم تصدر رئاسة الجمهورية الانتقالية أي تعليق رسمي حول إمكانية تبني المسودة بصيغتها الحالية أو إجراء تعديلات جوهرية عليها. من جهة أخرى، تُثار تساؤلات حول مدى قبول هذه البنود من قبل القوى السياسية المختلفة في سوريا، وما إذا كانت ستشكل قاعدة توافقية تضمن انتقالًا سلسًا نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
في ظل هذه التطورات، تظل مسودة الإعلان الدستوري وثيقة محورية ستحدد معالم المرحلة المقبلة في سوريا، وسط ترقب داخلي ودولي لكيفية تنفيذها وإدارتها على أرض الواقع.
نص مسودة الإعلان الدستوري كما حصلت عليه رادار سوريا
المادة 1
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.
المادة 2
دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. وحرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.
المادة 3
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
المادة 4
دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
المادة 5
يكون العلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية: طوله ضعف عرضه، وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاث نجمات حمراء خماسية الأشعة.
المادة 6
جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.
المادة 7
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً لعقائدهم وشريعتهم الخاصة، وتنظم بموجب القوانين المعمول بها.
المادة 8
تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
المادة 9
من المبادئ الأساسية للدولة مبدأ تكافؤ الفرص، ويكفل القانون تحقيق المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة والعمل والتعليم.
المادة 10
تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء وفق إطار قانوني شامل.
المادة 11
تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام.
المادة 12
تعمل الدولة على توطيد السلم والأمن الدوليين وإقامة علاقات متوازنة وإيجابية وفقاً للمصالح الوطنية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
المادة 13
تضمن الدولة حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر والصحافة، وتمارس وفقاً للقانون الذي ينظمها بما يضمن حماية النظام العام واحترام حقوق الآخرين.
المادة 14
تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
تشكل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، ويعلق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.
المادة 15
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفق المواثيق والأعراف الإنسانية.
المادة 16
تلتزم الدولة بحماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وتكفل دعم الأمومة والطفولة.
المادة 17
تلتزم الدولة حفظ المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها الفاعل في المجتمع، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
المادة 18
تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.
المادة 19
حق الملكية الفردية مصون، ولا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وإن لم يُرض التعويض المقدم من الدولة المالك فيحق له مراجعة القضاء لإنصافه، ولا يجوز حجب هذا الحق عنه.
المادة 20:
يعين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
المادة 21:
تحدد مدة مجلس الشعب بعامين للدورة الواحدة.
المادة 22:
ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحضور. يرأس الجلسة لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنًا.
المادة 23:
يعد مجلس الشعب قانوناً بنظامه الداخلي خلال شهر من تسميته، ويرفعه لرئيس الجمهورية
المادة 24:
لا تصدر القوانين أو التعديلات إلا بعد مصادقة مجلس الشعب بالأغلبية.
المادة 25:
يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
إقرار القوانين اللازمة لتنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إقرار الموازنة العامة للدولة.
إقرار العفو العام.
قبول استقالة أحد الأعضاء أو رفضها وفقًا للوائح الداخلية للمجلس.
ثانياً: السلطة التنفيذية
المادة 26:
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغة القسم: ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة”.
المادة 27:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب.
المادة 33:
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى مجلس الشعب لإعادة النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي.
المادة 34:
لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص بما لا يتعارض مع القانون.
ثالثاً: السلطة القضائية
المادة 35:
السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون والضمير.
المادة 36:
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المادة 37:
تنظم المحاكم وتشكيلاتها بطريقة تضمن العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.
المادة 38:
تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الناظمة.
المادة 39:
يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء العسكري، ويمثل فيه لضمان استقلاله، ويخضع قضاته لنفس المعايير المطبقة على القضاء العام.
المادة 40:
يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يتلاءم مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة 41:
يستمر العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها بما يتماشى مع أحكام هذا الإعلان.
المادة 42:
لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا الإعلان إلا بقرار من مجلس الشعب المؤقت وبأغلبية الثلثين.
المادة 43:
يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.