أخبار سوريا

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يمنح عاماً دراسياً استثنائياً للطلاب المستنفدين في الجامعات والمعاهد

رادار سوريا – دمشق

أصدر رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع المرسوم رقم 98 لعام 2025، والذي ينص على منح عام دراسي استثنائي للطلاب المستنفدين في مختلف مراحل التعليم العالي، سواء في الجامعات أو المعاهد، العامة أو الخاصة، ضمن ضوابط واضحة وشروط محددة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في مواد المرسوم:

المادة (1):

يُمنح الطالب المستنفد فرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم، سواء استفاد من مرسوم سابق أم لم يستفد، عاماً دراسياً استثنائياً.

المادة (2):

يُمنح الطالب المقبول وفق أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، واستنفد فرص الرسوب من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم، عاماً دراسياً استثنائياً.

المادة (3):

يستفيد الطالب الممنوح عاماً دراسياً استثنائياً وفق أحكام المرسوم /252/ لعام 2023، واستنفد فرص الرسوب أيضاً، من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (4):

لا يستفيد طلاب السنة التحضيرية (الكليات الطبية) من أحكام هذا المرسوم، وتُطبّق عليهم القواعد العامة المعتمدة.

المادة (5):

أ‌- يُمنح عام دراسي استثنائي لطلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم من خارج الجامعة.
ب‌- يُمنح عام دراسي استثنائي لطلاب الدراسات العليا (سنة المقررات) الذين استنفدوا فرص التقدّم من خارج الجامعة.
ج‌- يُمنح طالب الماجستير الذي أنهى سنوات المقررات واستنفد المدة المحددة للتسجيل في مرحلة الرسالة، فترة جديدة للتسجيل لعام دراسي من تاريخ صدور المرسوم.

المادة (6):

أ‌- يُمنح طلاب الماجستير والدكتوراه (الرسالة) الذين فُصلوا بدءاً من 15 أيلول 2010 وحتى صدور المرسوم، عاماً ميلادياً من تاريخ التسجيل، بشرط التسجيل خلال عامين.
ب‌- تخضع كل حالة لإعادة التسجيل لدراسة أسباب الفصل بقرار من لجنة مختصة بالجامعة.

المادة (7):

يُمنح طالب الإجازة الجامعية المُسجّل وفق أحكام المادة /103/ من اللائحة التنفيذية حالياً ولم يستنفد المدة المحددة، عاماً إضافياً في حال استفادته.

المادة (8):

يُمنح طالب الإجازة الجامعية المُسجّل وفق أحكام المرسوم /252/ لعام 2023 حالياً ولم يستنفد المدة، عاماً إضافياً في حال استفادته.

المادة (9):

يُمنح طالب دراسات التأهيل والتخصص وطلاب الدراسات العليا المُسجّلون حالياً ولم يستنفدوا المدة، عاماً إضافياً في حال استفادتهم.

المادة (10):

تُطبق أحكام المرسوم على طلاب المعاهد العليا التابعة للجامعات، والمعاهد التابعة لوزير التعليم العالي، والمعاهد الخاضعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.

المادة (11):

تُطبق الأحكام أيضاً على طلاب الجامعات الخاصة.

المادة (12):

تُطبّق الأحكام على طلاب المعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

المادة (13):

تصدر التعليمات التنفيذية والرسوم الجامعية المطلوبة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة (14):

يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المرسوم يُعد خطوة واسعة لدعم الطلبة الذين تعثرت مسيرتهم التعليمية، ويمنحهم فرصة جديدة لاستكمال دراستهم في ظروف أكثر مرونة وإنصافاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

رادار سوريا